المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧٧
الا أربع جدات فما نعلم لهم تعلقا أصلا فبطل لتعريه من الحجة، وأما من ورث كل جدة الا جدة بينها وبين الميت أبو أم فلا حجة لهم أصلا الا ما قال الشعبى من أن الذى تدلى به لا يرث فيقال لهم: فكان ماذا؟ هذا المسلم يموت له أب كافر وجد مسلم أو عم مسلم وأخ مسلم أو ابن أخ مسلم أو ابن عم مسلم فلا خلاف في أن كل من ذكرنا يرث وان الذى يدلى به لا يرث انما المواريث بالنصوص لا بالقرب ولا بالادلاء وهذه المرأة المعتقة لا تكون وليا في النكاح ولا المجنون فلا ينكحان وعاصبهما ينكح مولاتها وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته والذى يدليان به لا ينكح، ولعلهم أن يدعوا اجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبى الام الميراث فما هذا ببدع من جسراتهم فقد أرينا كذبهم بقول ابن سيرين وغيره فبطل هذا القول لتعريه من الحجة، وأما من ورث كل جدة فان حجته ما صدرنا قبل من ان الجدة أم وأحد الابوين بنص القرآن وميراث الابوين مبين بنص القرآن فلم يجز ان يحرم الابوان الميراث الا بنص صحيح أو اجماع متيقن فصح الاجماع المتيقن بنقل كواف الاعصار عصرا بعد عصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه الصلاه والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوة ولا ابن بنت بالبنوة فسقط ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت وبقى ميراث الجد الذى هو أب وأبو أب فقط، ولم يأت نص ولا اجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك فبقى ميراثها بنص القرآن واجبا وبالله تعالى التوفيق * ووجدنا خبر قبيصة بن ذؤيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس) موافقا لهذا القول لانه عم ولم يخص جدة من جدة فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لانه أعم من سائر الاخبار المذكورة وأما نحن فلا نعتمد الا على نص القرآن الذى ذكرنا فقط وبطلت سائر الاقوال بيقين لا مرية فيه لتعريها من حجة نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * وأما تفاضل الجدات في القرب فان طائفة قالت: لا نبالي أي الجدات أقرب ولا أيتهن أبعد في الميراث سواء كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبى قال: كان ابن مسعود يساوى بين الجدتين كانت احداهما أقرب أو لم تكن أقرب، وروى عنه أيضا لا يحجب الجدات الا الام ويرثن وان كان بعضهن أقرب من بعض الا أن تكون احداهن ام الاخرى فترث الابنة دون امها، وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن اشعث عن الشعبى قال: كان بان مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى فإذا كن من مكان واحد ورث القربى، وقول ثالث قاله الحسن بن حى. وزفر بن الهذيل وهو ان كانت