المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧١
أين وجب ان يرثن مع الاخ ولا يرثن مع العم ولا مع ابن العم ولا مع ابن الاخ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر) والفرائض في هذه المسألة انما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة والسدس للتى للاب أو اللواتى للاب فقط فصح أن الباقي لاولى رجل ذكر، وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس وبالله تعالى التوفيق * ١٧٢٥ مسألة ولا يرث مع الابن الذكر احد الا البنات والاب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط. وولد الحرة والامة سواء في الميراث إذا كانت أمه أم ولد أبيه وكان الولد حرا وان كانت أمه أمة لغير أبيه وهذا كله عموم القرآن واجماع متيقن * ١٧٢٦ مسألة ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم ولا يرث بنو الاخ الشقيق أو للاب مع أخ شقيق أو لاب وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (فلاولى رجل ذكر) واجماع متيقن * ١٧٢٧ مسألة ومن ترك ابنة وبنى ابن ذكورا فلابنته النصف ولبنى الابن الذكور ما بقى، فان ترك بنتين فصاعدا وبنى ابن ذكورا فللبنتين الثلثان وما بقى فلبنى الابن فان لم يترك ابنة ولا ولدا وترك بنت ابن فلها النصف وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان فان ترك بنات ابن وبنى ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان ترك ابنة وابنة ابن أو بنتى ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتى الابن أو لبنات الابن السدس فقط وان كثرن والباقى للعاصب فان ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم أو أخا أو ابن أخ فللبنتين الثلثان ويكون ما بقى للعم أو لابن العم أو للاخ أو لابن الاخ ولا شئ لبنات الابن وهذا كله نص واجماع متقين الا في مسألة واحدة نذكرها ان شاء الله تعالى الآن * ١٧٢٨ مسألة من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا واناثا فللبنت النصف ثم ينظر فان وقع البنات الابن بالمقاسمة السدس فاقل قاسمن وان وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس فان ترك ابنتين وبنى ابن ذكورا واناثا فللبنتين الثلثان والباقى لذكور ولد الولد دون الاناث فان ترك ابنة وبنت ابن وبنى ابن ابن فللبنت النصف وبنت الابن السدس، وكذلك لو كان أكثر والباقى لذكور ولد الولد دون الاناث وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبى ثور. وأبى سفيان، وقال آخرون: بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الاناث ويقاسم ايضا ولد الولد عماته للذكر مثل حظ الانثيين وهذا خطأ والحجة فيه كالحجة في الاخوة والاخوات للاب مع الاخت والاخوات