المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦٩
والاقرب بالام وقد استويا في الاب أولى من لم يقرب بالام بضرورة الحس * ١٧٢٢ - مسألة - ومن ترك أختا شقيقة وأخا لاب أو اخوة ذكورا لاب فللشقيقة النصف وللاخ للاب أو الاخوة من الاب ما بقى وان كثروا وهذا اجماع متيقن ونص القرآن والسنة فان ترك اختين شقيقتين فصاعدا أو أخا أو أخوة لاب فللشقيقتين فصاعد الثلثان وما بقى فللاخ أو الاخوة للاب كما قلنا [١] ١٧٢٣ - مسألة - فان ترك أختا شقيقة وأختا لاب أو اخوات للاب فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس فقط وان كثرن لقول الله تعالى: (وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فلم يجعل تعالى للاخوات وان كثرن الا الثلثين فان ترك أيضا اختا لام كان لها سدس خامس وكذلك لو كان اخا لام فان كان اخوان لام أو أختان لام أو أخا أو أختا أو اخوة كثيرا لام فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن وهذا نص كما أوردنا واجماع متيقن فان ترك شقيقتين واخوات لاب وابن عم أو عما فللشقيقتين الثلثان وللعم أو لابن العم ما بقى ولا شئ للواتي للاب وهذا دليل النص واجماع متيقن الا شيئا ذكر عن الحسن البصري ان الثلث الباقي للواتي للاب ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر وكذلك لو ترك اختين شقيقتين وأختين لام وأخوات أو أختا لاب أو اخوة لاب فللشقيقتين فصاعدا الثلثان وللبنتين للام فصاعدا الثلث ولا شئ للاخت للاب ولا للاخوات للاب ولا للاخوة للاب، وهذا دليل النص كما ذكرنا واجماع متيقن مقطوع به. ١٧٢٤ - مسألة - ولو ترك اختا شقيقة واخوة وأخوات للاب فللشقيقة النصف وما بقى بين الاخوه والاخوات للاب ما لم يتجاوز ما يجب للاخوات السدس ولا يزدن على السدس أصلا ويكون الباقي للذكر وحده فان كانتا شقيقتين واختا أو اخوات لاب وأخا لاب فالثلثان للشقيقتين والباقى للاخ الذكر ولا شئ للاخت للاب ولا للاخوات للاب * روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن الاعمش عن أبى الضحى هو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الاجدع قال: كان ابن مسعود يقول في اخوات لاب وأم واخوة واخوات لاب للاخوات من الاب والام الثلثان وسائر المال للذكور دون الاناث * وبه إلى سعيد نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق أنه كان يأخذ بقول عبد الله في اخوات لاب وأم فجعل ما بقى من الثلثين للذكور دون الاناث فخرج إلى المدينة فجاء وهو يرى ان يشرك بينهم فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله ألقيت
[١] في النسخة رقم ١٤ كما ذكرنا [ * ]