المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦٣
فان هذه فرائض ظاهرها انه يجب النصف والنصف والثلث أو نصف ونصف وثلثان أو نصف ونصف وسدس ونحو هذا، فاختلف الناس فقال بعضهم: يحط كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم كاملة ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع مثل زوج وأم واختين شقيقتين وأختين لام، فهذه ثلثان وثلث ونصف وسدس ولا يصح هذا في بنية العالم قالوا: فيجعل للزوج النصف وهو ثلاثة من ستة وللام السدس وهو واحد من ستة فهذه أربعة سهام، وللشقيقتين الثلثان وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية، وللاختين للام الثلث وهو اثنان من ستة، فهذه عشرة يقسم المال بينهم على عشرة أسهم فللزوج الذى له النصف ثلاثة من عشرة فهو أقل من الثلث وللام التى لها السدس واحد من عشرة وهو العشر، وللشقيقتين اللتين لهما الثلثان أربعة من عشرة فذلك خمسان وللاختين للام اللتين لهما الثلث اثنان من عشرة فهو الخمس وهكذا في سائر هذه المسائل وهو قول أول من قال به زيد بن ثابت ووافقه عليه عمر بن الخطاب، وصح عنه هذا، وروى عن على وابن مسعود غير مسند، وذكر عن العباس ولم يصح وصح عن شريح. ونفر من التابعين يسير، وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. واحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شئ كان أسهل شئ عليهم دعوى الاجماع فان لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وان خلافه شذوذ. وان خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها * وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده ان ذلك المرء قاله الا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة، وأما نحن فان صح عندنا عن انسان انه قال قولا نسبناه إليه وان رويناه ولم يصح عندنا قلنا: روى عن فلان فان لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر بالكذب ولم نذكره الا علينا ولا لنا * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من عال في الفرائض وأكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثى رأس الفريضة * قال أبو محمد: هذا يكفى من ابطال هذا القول انه محدث لم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو احتياط ممن رآه من السلف رضى الله عنهم قصدوا به الخير وقال بالقول الاول عبد الله بن عباس كما روينا من طريق وكيع نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة * ومن طريق سعيد ابن منصور نا سفيان بن عيينة نا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة