المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٨
ابن ضمرة عن على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: ربع الكتابة * ومن طريق الدبرى عن عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء ابن السائب أن عبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمى أخبره عن على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: ربع الكتابة * قال على: فان قيل: فلم لم تأخذوا بهذا الحديث؟ قلنا: لان ابن جريج لم يسمع من عطاء بن السائب الا بعد اختلاط عطاء * روينا من طريق العقيلى نا ابراهيم بن محمد نا سليمان بن حرب نا أبو النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: تغير حفظ عطاء ابن السائب بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير * ومن طريق العقيلى نا محمد بن اسماعيل نا الحسن بن على الحلواني نا على هو ابن المدينى قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى حديث عطاء بن السائب الا عن شعبة. وسفيان * قال أبو محمد: فصح اختلاطه فلا يحل أن يحتج من حديثه الا بما صح أنه كان قبل اختلاطه وهؤلاء الذين ذكرنا لم يرو أحد منهم عنه الا موقوفا على على رضى الله عنه، وأما هم فإذا وافق الخبر رأيهم لم يعللوه وان كان موضوعا فإذ قد سقط هذا الخبر فلا حجة لاهل هذه المقالة، واحتج القائلون بانه على الندب بحديث كتابة سلمان رضى الله عنه وبحديث عائشة أم المؤمنين (أن جويرية أم المؤمنين وقعت في سهم ثابت ابن قيس أو ابن عم له فكاتبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو خير من ذلك اقض عنك كتابتك واتزوجك) قالوا: فلم يذكر في هذين الخبرين ايتاء مال المكاتب * قال على: لا حجة لهم في شئ من هذا أما خبر سلمان فان مالكه كان يهوديا غير ذمى بل منابذ لا تجرى عليه أحكام الاسلام فلا متعلق لهم [١] بهذا، وأعجب شئ احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكر من ايتاء المال ومخالفتهم له فيما أجازه فيه نصا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياء ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب [٢] إلى غير أجل مسمى ولا مقبوضة وهم لا يجيزون شيئا من هذا، فسجان من أطلق السنتهم بهذه العظائم التى يجب أن يردع عنها الحياء وان يردع عنها الدين * وأما خبر جويرية فليس فيه على ماذا كاتبها ولا هل كاتب إلى أجل أم إلى غير أجل فيلزم على هذا أن يكون حجة في اجازة الكتابة إلى غير أجل وكل كتابة أفسدوها إذ لم يذكروا فيها إيتاء المال فليس فيه أنها لم تؤت المال فلا متعلق لهم به فكيف وهى كتابة لم تتم بلا شك لانه لم يقل أحد من أهل
[١] سقط لفظ (لهم) من النسخة رقم ١٤
[٢] في النسخة رقم ١٦ (أوقية ذهب) [ * ]