المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٩
ولا لما روى من حكم المكاتب لانه لم يقل فيه: ليس باقيه عبدا ولا قال فيه: ليس ما قابل ما أدى حرا لكن أخبر أنه لا يعجز لكن يتبع بباقى الكتابة فقط فلا خلاف في هذا لما روى * وأما قول ابن عباس: حد المكاتب حد مملوك فانما يحمل على أنه أراد ما لم يؤد شيئا من كتابته وما قابل منه إذا أدى البعض ما لم يؤد فهذا صحيح وبه نقول، فبطل هذرهم ودعواهم الكاذبة أنهما رضى الله عنهما خالفا ما رويا وبطل أن يكون لهم كدح في الخبره * وهذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن عمر بن الخطاب، وعثمان. وجابر: وأمهات المؤمنين المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ولا يصح عن أحد منهم لانه عن عمر من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك عن ابن أبى مليكة مرسل * ومن طريق محمد بن عبيد الله العرزمى وهو مثله أو دونه ثم عن سعيد بن المسيب أن عمر مرسل * ومن طريق سليمان التيمى أن عمر * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر [١] وعثمان: وجابر بن عبد الله، والتى عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل وهو ضعيف وهو عن أم سلمة أم المؤمنين من طريق ابى معشر المدنى وهو ضعيف لكنه صح عن زيد بن ثابت. وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من التابعين منهم عروة بن الزبير. وسليمان بن يسار، وصح عن سعيد بن المسيب، والزهرى، وقتادة وهو قول أبى حنيفة. ومالك والشافعي. والاوزاعي. وسفيان الثوري. وابن شبرمة وابن أبى ليلى. واحمد واسحاق. وأبى ثور. وأبى سليمان، وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله، وقالت طائفة: هو حر ساعة العقد له بالكتابة وهو قول روى عن ابن عباس ولم نجد له اسنادا إليه، وقالت طائفة: إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جابر بن سمرة ان عمر بن الخطاب قال: إذا أدى المكاتب الا الشطر فهو غريم * ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بهذا الاسناد نفسه قال عمر: إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقد ذكرنا قبل في هذه المسألة نفسها قول على بمثل ذلك وهما اسنادان جيدان، وصح عن شريح إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن شريح. وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم روينا ذلك من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن ابن مسعود إذا أدى المكاتب ثلث كتابته
[١] في النسخة رقم ١٤ (ان عمر) ولا يختلف من جهة الحركة صورة [ * ]