المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٧
١٦٨٧ مسألة ولا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القلم مرفوع عن الصبى حتى يبلغ، وقال أبو حنيفة: كتابته جائزة وهذا خلاف السنة ولا يجوز ان يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فلا يجوز عمل أحد على غيره الا حيث أجازه القرآن والسنة، ولا تجوز كتابة [١] الوصي غلام يتيمه ولا مكاتبة الاب غلام ابنه الصغير لانه غير المخاطب في الآية ولانه ليس نظرا للصغير إذ هو قادر على أخذ كسبه بغير اخراجه عن ملكه * ١٦٨٨ - مسألة والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع [٢] فيه العتق والحرية بقدر ما أدى وبقى سائره مملوكا وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لما بقى منه حكم العبيد في الديات والمواريث والحدود وغير ذلك هكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام ادائه لما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختيانى قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب، وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ويرث بقدر أعتق منه) * ومن طريق أبى داود نا عثمان بن أبى شيبة نا يعلى بن عبيد الطنافسى نا حجاج الصواف هو ابن أبى عثمان عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية المملوك * ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي نا سليمان بن سلم البلخى. وعبيد الله بن سعيد قال سليمان: انا النضر بن شميل وقال عبيد الله نا معاذ بن هشام الدستوائى ثم اتفق معاذ والنضر كلاهما يقول: نا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد) * ومن طريق احمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله بن المبارك أنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومى نا وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن على بن أبى طالب عن النبي عليه السلام قال: (يؤدى المكاتب بقدر ما أدى) وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال: انه اخطأ فيه بل هو الذى اخطأ لانه من رواية الثقات الاثبات * ومن عجائب الدنيا عيب الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين له بان حماد ابن زيد أرسله عن ايوب عن عكرمة. وان ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن
[١] في النسخة رقم ١٤ لا يجوز مكاتبا
[٢] في النسخة رقم ١٤ فان أدى من كتابته شيئا شرع [ * ]