المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٤
راهويه: مكاتبته واجبة إذا طلبها وأخشى أن يأثم ان لم يفعل ذلك ولا يجبره الحاكم على ذلك وبايجاب ذلك وجبر الحاكم عليه يقول أبو سليمان. وأصحابنا، فهذا عمر. وعثمان يريايها واجبة ويجبر عمر عليها ويضرب في الامتناع من ذلك، والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر على ذلك، وأنس بن مالك لما ذكر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وخالف ذلك الحنيفيون. والمالكيون. والشافعوين فقالوا: ليست واجبة وموهوا في ذلك بتشغيبات منها أنهم ذكروا آيات من القرآن على الندب مثل (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض) وهذا لا حجة لهم فيه لانه لولا نصوص اخر جاءت لكان هذان الامران فرضا لكن لما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه وعمرته ولم يصطد صار الامر بذلك ندبا ولما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على القعود في موضع الصلاة ورغب في ذلك كان الانتشار ندبا، فان كان عندهم نص يبين أن الامر بالكتابة ندب صرنا إليهم والا فقد كذب محرف القرآن عن موضع كلماته وليس إذا وجد أمر مخصوص أو منسوخ وجب أن يكون كل أمر في القرآن منسوخا أو مخصوصا، وقالوا: لما لم يختلفوا في أن له بيعه إذا طلب منه الكتابة علمنا أن الامر بها ندب * قال أبو محمد: وهذا تمويه بارد نعم وله بيعه وان كاتبه ما لم يؤد وله بيع ما قابل منه ما لم يؤد حتى يتم عتقه بالاداء وهم يقولون فيمن نذر عتق عبده ان قدم أبوه أن له بيعه ما لم يقدم أبوه وفى ذلك بطلان نذره المفترض عليه الوفاء به لو لم يبعه، وقالوا: لم نجد في الاصول أن يجبر أحد على عقد فيما يملك فقلنا: فكان ماذا؟ ولا وجدتم قط في الاصول أن يجبر أحد على الامتناع من بيع أمته وتخرج حرة من رأس ماله ان مات وقد قلتم بذلك في أم الولد ولا وجدتم قط صوم شهر مفرد الا رمضان فابطلوا صومه بذلك، ولا فرق بين من قال: لا آخذ بشريعة حتى أجد لها نظيرا وبين ما قال: لا آخذ بها حتى أجد لها نظيرين، وقد وجدنا المفلس يجبر على بيع ماله في أداء ما عليه ووجدنا الشفيع يجبر المشترى على تصيير مكله إليه، وقالوا: لو كان ذلك واجبا على السيد إذا طلبه العبد لوجب أيضا أن يكون واجبا على العبد إذا طلبه السيد وهذا أسخف ما أتوا به لان النص جاء بذلك إذا طلبها العبد ولم يأت بها إذا طلبها السيد، فان كان هذا عندهم قياسا صحيحا فليقولوا: إنه لما [١] كان الزوج إذا اراد أن يطلق امرأته كان له أن يطلقها فكذلك أيضا للمرأة [٢] إذا أرادت طلاقه أن
[١] في النسخة رقم ١٦ انه إذا
[٢] في النسخة رقم ١٤ على المرأة [ * ]