المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٠
يمنعه من الوضوء والغسل وهذا تناقض سمج وبالله تعالى التوفيق * ويقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله: ان حكمه حكم المجنون الذى لم يدخل ذلك على نفسه في البيع والطلاق وغير ذلك فان فرق بين الامرين، وأما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك، فان قالوا: ومن يدرى أنه سكران؟ قلنا: ومن يدرى أنه مجنون؟ ولعله قد تحامق وانما القول [١] فيمن علم كلا الامرين منه بالمشاهدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبى [٢] حتى يبلغ) * ١٥٢٣ مسألة ولا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر وما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب وعلى اهل محتله امضاؤه فلا يحل لاحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ ان كان جائز الامر هو الذى عقد ذلك العقد عليه فهو عقد صحيح، فان كان أيضا غير جائز الامر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده وبالله تعالى التوفيق * وأما بيع من لم يبلغ لغيره بامر ذلك الآخر وابتياعه له بامره فهو نافذ جائز لان يده وعقده انما هما يد الآمر وعقده فهو جائز وبالله تعالى التوفيق * ١٥٢٤ مسألة ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب [٣] أو هذه الارض. أو هذه الخشبة من هذه الجهة، وكذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك، فلو علم منتهى كل ذلك جاز لانه ما لم يعلم بيع مجهول وبيع المجهول لا يجوز لان التراضي لا يقع على مجهول، وبالله تعالى التوفيق * ١٥٢٥ مسألة ولا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لانه اضاعة للمال ولا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه فلو كان كل ذلك متصلا بمال المشترى جاز ذلك البيع لانه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع، فلو استحق مال المشترى بطل هذا الشراء لانه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه البتة * ١٥٢٦ مسألة ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد منها بكذا وكذا وهكذا في جميع المقادير والاعداد، فان علما جميعا مقدار ما فيها من العدد أو الكيل أو الوزن أو الزرع وعلما قدر الثمن الواجب في ذلك جاز ذلك، فان بيعت الجملة
[١] في النسخة رقم ١٤ وانما نقول
[٢] في النسخة رقم ١٤ والصغير
[٣] في النسخة رقم ١٤ أو هذا الثوب [ * ]