المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٤
الله مخلصين له الدين) والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت وإذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا بطلت لانها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى، ثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فوجب رد هذا العتق وابطاله * وروينا من طريق شبعة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه يقول: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برئ وليلتمس ثوابه منه) * ١٦٦٠ مسألة ومن قال: ان ملكت عبد فلان فهو حر أو قال: ان اشتريته فهو حر أو قال: ان بعت عبدى فهو حر أو قال: شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والامة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشئ من ذلك * أما بطلان ذلك في عبد غيره وأمة غيره فلما رويناه من طريق مسلم حدثنى زهير بن حرب نا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن علية نا أيوب هو السختيانى عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران ابن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وأما بطلان ذلك في عبده وأمته فلانه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه * روينا من طريق حماد بن سلمة أنا زياد الاعلم عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: ان بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن: ليس بحر ثم قال: ولو قال لآخر ان اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه [١] منه فليس بحر، وهو قول أبى سليمان. واصحابنا، واختلف الحاضرون في ذلك فقال الشافعي: ان قال: ان بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر، فان قال: ان اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر، واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بانه إذا باعه فهو في ملكه بعد ما لم يتفرقا فلذلك عتق * قال أبو محمد: وهذا باطل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بيع بينهما حتى يتفرقا فصح أنه لم يبعه بعد فإذا تفرقا فحينئذ باعه ولا عتق له في ملك غيره؟ وقال أبو حنيفة وسفيان: بعكس قول الشافعي وهو أنهما قالا: ان قال: ان بعث [٢] عبدى فهو حر فباعه لم يكن حرا بذلك، فان قال: ان اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فهو حر، وقال مالك: من قال: ان بعت عبدى فهو حر فباعه فهو حر وان قال: ان اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فهو حر فلو قال: ان بعت عبدى فهو حر، وقال آخر: ان اشتريت عبد فلان فهو حر ثم باعه منه فانه يعتق على البائع لا على المشتري، وقد روينا هذا القول عن
[١] في النسخة رقم ١٤ (فاشتراه)
[٢] في النسخة رقم ١٤ (ان قال بعت) [ * ]