المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٧
ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف أمر الله تعالى وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن، فان تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما ولكن بعقد مجرد برضاهما معا لان العقد الاول لم يقع هكذا، وأيضا فان الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا لصحته الا بصحة الباطل الذى لا صحة له وكل ما لا صحة له الا بصحة ما لا يصح أبد فلا صحة له أبدا، وهو [١] قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق * ١٥١٩ مسألة ولا يحل [٢] بيع الحر * برهان ذلك ما روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره) * قال على: وفى هذا خلاف قديم وحديث نورد ان شاء الله تعالى منه ما يسر لايراده ليعلم مدعى الاجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب * روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدى. ومعاذ بن هشام الدستوائى قال عبد الرحمن: نا همام بن يحيى وقال معاذ: نا أبى ثم اتفق هشام. وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه وجعل ثمنه في سبيل الله عزوجل، هذا لفظ همام وأما لفظ هشام قانه أقر لرجل حتى باعه واتفقا فيما عدا ذلك والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد * ومن طريق بن ابى شيبة نا شريك عن جابر عن عامر الشعبى عن على بن أبى طالب قال: إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا فقال ابراهيم: هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه * وعن زراره بن أوفى قاضى البصرة من التابعين انه باع حرا في دين، وقد روينا هذا القول عن الشافعي وهى قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه [٣] الا من تبحر في الحديث والآثار * قال على: هذا قضاء عمر. وعلى بحضرة الصحابة رضى الله عنهم ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض، فان شنعوا هذا قلنا: يا هؤلاء لا عليكم والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد في هذه المسألة نفسها أليس الحنيفيون يقولون: أن ارتد الحسنى أو الحسينى. أو العباسي. أو المنافى. أو القرشى فلحق بأرض الحرب فان ولد ولده يسترقون وان أسلموا كانوا عبيدا، وان القرشية ان ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت فان أسلمت كانت مملوكة تباح
[١] في النسخة رقم ١٦ وهذا
[٢] في النسخة رقم ١٤ ولا يصح
[٣] في النسخة رقم ١٤ من الصحابة [ * ]