المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٣٠
أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته والجانب المستغزر يثاب على هبته أو ترد عليه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذى رحم فله ان يرجع ما لم يثبه * ومن طرق سعيد بن منصور أنا هشيم نا مغيرة عن ابراهيم قال: من وهب هبة لدى رحم فليس له أن يرجع ومن وهب لغير ذى رحم فهو أحق بهبته فان أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع في هبته، وقد رويناه عنه بزيادة فرضى به فليس له أن يرجع فيه، وهو قول عطاء. وربيعة. وغيرهم * ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم انا المغيرة عن الحارث العكلى أن رجلا تصدق على أمه بخادم له وتزوج فساق الخادم إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الام إلى شريح فقال لها شريح: ان ابنك لم يهبك صدقة وأجازها للمرأة لان الام لم تكن قبضتها قالوا: فهؤلاء طائفة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف وجمهور التابعين * وذكروا ما رويناه من طريق أبى داود نا سليمان بن داود المهرى أنا أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الذى استرد ما وهب كمثل الكلب يقئ فيأكل قيئه) فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب * وما رويناه من طريق وكيع نا ابراهيم بن اسماعيل ابن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرجل احق بهبته ما لم يثب منها) * ومن طريق العقيلى نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد نا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن ابن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الصدقة يبتغى بها وجه الله عزوجل وان الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة) * قالوا فعلى هذا له ما ابتغى إذ لكل امرئ ما نوى * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: (وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض فقال عليه السلام: لقد هممت ان لا أقبل هبة) وربما قال معمر: (أن لا اتهب الا من قرشي أو أنصارى أو ثقفي أو دوسى) وما نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا * فأما حديث أبى هريرة هذا الادنى وهو أحسنها اسنادا فلا حجة لهم فيه لاننا لم ننكر اثابة الموهوب بل هو فعل حسن وانما أنكرنا وجوبه إذ لم يوجبه نص قرآن ولا سنة ولا أنكرنا أن يوجب في الناس الطمع الذى لا يقنعه تطوع من لا شئ له عنده وليس في هذا الخبر مما أنكرنا معنى ولا اشارة وانما فيه ما لا ننكره مما ذكرنا وانه عليه السلام هم أن لا يقبل هبة الا ممن ذكر، ولو أنفذ ذلك لكان مباحا له فعله وتركه وليس من