المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢٢
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أخبرني المسور بن مخرمة. وعبد الرحمن ابن عبد القارى انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الاب: مالى وفى يدى وإذا مات الاب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل الا لمن حازه وقبضه عن أبيه، قال الزهري: فاخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شكى ذلك إليه فقال عثمان. نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبى أبوه، فهذه أصح رواية في هذا، وصح أنهما مختلفان كما أوردنا * ومن طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدالقارى عن عمر بن الخطاب انه قال: ما بال رجال ينحلون ابناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى لم أعطه أحدا وان مات قال: لابنى قد كنت أعطيته اياه، من نحل نحلة لم يحزها الذى نحلها حتى تكون لوارثه ان مات فهى باطل * ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان انه قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها واشهد عليها فهى جائزة وان وليها أبوه، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز. وشريح. والزهرى. وربيعة. وبكير ابن الاشج مثل هذا * ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله - هو العرزمى - عن عمرو بن شعيب. وابن أبى مليكة. وعطاء بن أبى رباح قال عمرو عن سعيد ابن المسيب ثم اتفق سعيد، وعطاء وابن أبى مليكة ان أبا بكر. وعمر. وعثمان. وابن عباس. وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض * وروينا من طريق وكيع عن سفيان باسناده وزاد فيه الا الصبى بين ابويه * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا مجالد عن الشعبى أن شريحا. ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة الا مقبوضة وكان الشعبى يقضى بذلك، قال هشيم: وأخبرني مطرف - هو ابن طريف - عن الشعبى قال: الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت فهى للموهوب له * قال على: هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم في شئ منه، فأما [١] قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت) فلم يقل عليه السلام ان الامضاء هو شئ آخر غير التصدق: والاعطاء ولا جاء ذلك قط في لغة بل كل تصدق واعطاء اعطاء [٢] فاللفظ بهما امضاء لهما واخراج لهما عن ملكه كما أن
[١] في النسخة رقم ١٤ (أما)
[٢] سقط لفظ (اعطاء) من النسخة رقم ١٤ [ * ]