المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢
قال أبو محمد: هذا كذب بحت على الله تعالى. وعلى رسوله عليه السلام لانه اخبار بالباطل. وبما لم يأت به قط نص ودعوى بلا برهان. وليس نسخ شئ بموجب نسخ شئ آخر وليس اباحة اتخاذ شئ بمبيح لبيعه، فهؤلاء هم القوم المبيحون اتخاذ دود الفز. ونحل العسل ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا [١] للحق واتخاذ أمهات الاولاد حلال ولا يحل بيعهن فظهر فساد هذا الاحتجاج * وقالوا: حرم ثمن الكلب وكسب الحجام فلما نسخ تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب * قال أبو محمد: وهذا كذب كالذى قبله. وكلام فاسد. ودعوى بلا برهان، ويلزمهم أيضا أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية لانه ذكر معهما ثم من لهم بنسخ تحريم كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهى عنه فوضح فساد قولهم جملة، وهذا مما خالفوا فيه الآثار المتواتره وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة، فان ذكروا قضاء عثمان. وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور قلنا: ليس هذا خلافا لانه ليس بيعا ولا ممنا إنما هو قصاص مال عن افساد مال فقط ولا ثمن لميت أصلا * وروينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر. وأبى المهزم عن أبى هريرة أنهما كرها ثمن الكلب الا كلب صيد وكرها ثمن الهر، وأبو المهزم ضعيف جدا، وقد خالفوهما في ثمن الهر كما ترى، وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء. ويحيى بن سعيد. وربيعة. وعن ابراهيم اباحة ثمن كلب الصيد ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من احتاج إليه فقد قال الله تعالى: (ولا تنسو الفضل بينكم) فما لا يحل بيعه وتحل هبته فامساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك الفضل عمن هو مضطر إليه ظلم له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) والظلم واجب أن يمنع منه وبالله تعالى التوفيق * وأما اتخاذها فاننا روينا من طريق مسلم حدثنى اسحاق بن منصور أنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان [٢] * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى أنا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم قيراط) * ومن طريق مسلم
[١] في النسخة رقم ١٦ اصلا وخلافا وهو تحريف
[٢] الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦١ وفيه زيادة [ * ]