المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٦
والآخر كلاهما عن ابن أبى نجيح حدثنى عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم) فهذا منع السلف وتحريمه البتة الا في مكيل أو موزون ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن ابن ابى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ففى هذا ايجاب الاجل المعلوم، وقد صح نهى النبي [١] صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك فصح ما قلنا نصا ولله تعالى الحمد، وقد فرق الاوزاعي. وجمهور الحنيفيين. والمالكيين وأصحابنا الظاهريين بين البيع والسلم، قال ابن القصار: ما كان بلفظ البيع جاز حالا وما كان بلفظ السلم لم يجز الا بأجل؟ وقال الاوزاعي: ما كان اجله ثلاثة أيام فاقل فهو بيع وما كان اجله اكثر فهو سلم، قال القمى وهو من كبار الحنيفيين: السلم ليس بيعا وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لذكره، فطائفة كرهت السلم جملة كما روينا عن محمد بن المثنى نا عمرو بن عاصم الكلابي نا همام بن يحيى نا قتادة عن أبى كثير عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود انه كان يكره السلم كله ومن طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهى عن العينة * ومن طريق ابن ابى شيبة نا معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون قال: ذكروا عند محمد بن سيرين العينة فقال نبئت أن ابن عباس كان يقول: دراهم بدراهم وبينهما جريرة * ومن طريق ابن ابى شيبة نا حفص عن اشعث عن الحكم عن مسروق قال: العينة حرام * ومن طريق ابن أبى شيبة [٢] عن الربيع بن صبيح عن الحسن. وابن سيرين أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه منها * ومن طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن أبى جناب. وزيد بن مرذانيه قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد انه من قبلك عن العينة فانها اخت الربا * قال أبو محمد: العينة هي السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ولا خلاف في هذا فبقى السلم قال على: لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباح مالك: وأبو حنيفة السلم [٣] في المعدود. والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه ومنعا من السلف حالا فكان هذا عجبا من قولهما لانه ان كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم مانعا من أن يكون السلم حالا أو نقدا فان نهيه عليه السلام عن ان يسلف الا في كيل معلوم أو وزن معلوم اشد في التحريم
[١] في النسخة رقم ١٤ وقد صح النهى عن النبي
[٢] في النسخة رقم ١٦ (ومن طريق وكيع)
[٣] في النسخة رقم ١٤ (السلف) [ * ]