المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٩
الله تعالى دين الاسلام على كل انس وجن، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) وقال تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) فوجب الحكم على اليهود. والنصارى. والمجوس بحكم الاسلام أحبوا أم كرهوا، ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك وتملكها علانية. وتملك الخنازير كذلك لانهم من دينهم بزعمه وصدقهم في ذلك لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الاحرار. وخصاء القسيس إذا زنى. وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم وقال أبو حنيفة: إذا أمر المسلم نصرانيا بان يشترى له خمرا جاز ذلك، وهذه من شنعه التى نعوذ بالله من مثلها، وأما المسك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك وتفضيله على الطيب، وأيضا فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده فليس دما والاحكام انما هي على الاسماء والاسماء انما هي على الصفات. والحدود * روينا من طريق أبى عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال: نظر على بن أبى طالب إلى زراره فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر قال: أين الطريق إليها؟ قالوا: باب الجسر قالوا: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة قال: لا تلك شجرة ولا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشى حتى أتاها فقال: على بالنيران أضرموها فيها فاحترقت * ومن طريق أبى عبيد نا هشام. ومروان بن معاوية الفزارى عن اسماعيل بن أبى خالد عن الحرث بن شبيل عن أبى عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شئ قدرتم له عليه وسيروا كل ماشية له ولا يؤوين أحد له شيئا، فهذا حكم على. وعمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة فحالفوهما * ١٥١٣ مسألة ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فان اضطر إليه ولم يجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم. وفداء الاسير. ومصانعة الظالم ولا فرق، ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط، واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط، ولا يحل أيضا قتل الكلب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه الا الاسود البهيم أو الاسود