كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - صور تعلق الإكراه
ففي صحته (١) وجهان أيضا (٢)
من (٣) تحقق الاختيار في الموكل المالك.
و من (٤) سلب عبارة المباشر انتهى (٥)
و ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين (٦) بما دل على رفع حكم الاكراه (٧).
(١) اى صحة الطلاق في هذه الصورة.
(٢) اى كما كان الوجهان و هما: صحة البيع، أو الطلاق، و عدمها في صورة إكراه المالك العاقد في إجراء صيغة البيع، أو الطلاق موجودين كذلك الوجهان هنا موجودان.
(٣) هذا دليل على صحة الطلاق.
(٤) هذا دليل على عدم صحة الطلاق.
(٥) اى ما افاده الشهيد الثاني في المسالك في صورة إكراه المالك العاقد لاجراء صيغة البيع، أو الطلاق.
(٦) و هما: صورة إكراه المالك العاقد على إجراء الصيغة.
و صورة إكراه شخص وكيل زيد في إجراء صيغة الطلاق على إجراء صيغة الطلاق.
(٧) خلاصة الاستدلال أن حديث رفع عن امتي تسعة المشار إليه في الهامش ١ ص ٤٦ يدل على أن الفعل الواقع عن الاكراه في الفرعين المشار إليهما في الهامش ٦ مرفوع الاثر: بمعنى أن بيع العاقد المكره؛ أو طلاقه لا يقع كما في الفرع الاول في قوله في ص ٩٢: و قد ينعكس.
و كذا طلاق الوكيل المكره من قبل شخص آخر دون الموكل لا يقع كما في الفرع الثاني في قوله في ص ٩٣: و قال أيضا: لو اكره الوكيل على الطلاق