كتاب المكاسب
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٨ ص
(٣)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٩ ص
(٤)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
٩ ص
(٥)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
١٣ ص
(٦)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
٣٥ ص
(٧)
مختار المؤلف و دليله
٣٧ ص
(٨)
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
٣٩ ص
(٩)
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
٤١ ص
(١٠)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٤٥ ص
(١١)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٤٥ ص
(١٢)
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٥٨ ص
(١٣)
حقيقة الإكراه
٦٥ ص
(١٤)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٦٨ ص
(١٥)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٦٨ ص
(١٦)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٦٩ ص
(١٧)
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
٧١ ص
(١٨)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٧٥ ص
(١٩)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٧٧ ص
(٢٠)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٨٠ ص
(٢١)
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٨٥ ص
(٢٢)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٨٦ ص
(٢٣)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٩١ ص
(٢٤)
صور تعلق الإكراه
٩١ ص
(٢٥)
فروع
٩٧ ص
(٢٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٩٧ ص
(٢٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٩٨ ص
(٢٨)
الإكراه على الطلاق
٩٨ ص
(٢٩)
أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها
١٠٢ ص
(٣٠)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٧ ص
(٣١)
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
١٢٥ ص
(٣٢)
مسألة و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا
١٣١ ص
(٣٣)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٣٣ ص
(٣٤)
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم
١٤٨ ص
(٣٥)
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع
١٥٠ ص
(٣٦)
الكلام في عقد الفضولي
١٥٢ ص
(٣٧)
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
١٥٢ ص
(٣٨)
صور بيع الفضولي
١٦٠ ص
(٣٩)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٦١ ص
(٤٠)
و المشهور الصحّة
١٦١ ص
(٤١)
قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي
١٦٤ ص
(٤٢)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
١٦٤ ص
(٤٣)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
١٦٩ ص
(٤٤)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
١٧٠ ص
(٤٥)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
١٧٦ ص
(٤٦)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
١٧٦ ص
(٤٧)
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٧٧ ص
(٤٨)
ما يؤيد لصحة بيع الفضولي
١٨٣ ص
(٤٩)
ما ورد في المضاربة
١٨٣ ص
(٥٠)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
١٨٨ ص
(٥١)
رواية ابن أشيم
١٩١ ص
(٥٢)
صحيحة الحلبي
١٩٦ ص
(٥٣)
موثقة عبد الرحمن
١٩٧ ص
(٥٤)
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٢٠٠ ص
(٥٥)
مختار المؤلف الصحة
٢٠١ ص
(٥٦)
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة
٢٠١ ص
(٥٧)
أمّا الكتاب، بآية التجارة عن تراض
٢٠١ ص
(٥٨)
و أمّا السنّة، فهي أخبار
٢٠٤ ص
(٥٩)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٢٠٦ ص
(٦٠)
الثالث الإجماع على البطلان،
٢١٣ ص
(٦١)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٢١٤ ص
(٦٢)
و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،
٢١٧ ص
(٦٣)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
٢١٨ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٢٣ ص
(٦٥)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٢٢٤ ص
(٦٦)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٢٢٤ ص
(٦٧)
الوجه الأول و جوابه
٢٢٥ ص
(٦٨)
الوجه الثاني و جوابه
٢٢٥ ص
(٦٩)
الوجه الثالث و جوابه
٢٢٦ ص
(٧٠)
الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
٢٢٩ ص
(٧١)
الوجه الخامس و جوابه
٢٤٧ ص
(٧٢)
بقي هنا امران
٢٥١ ص
(٧٣)
الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير
٢٥١ ص
(٧٤)
الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٢٦٣ ص
(٧٥)
القول في الإجازة و الرد
٢٧٣ ص
(٧٦)
أما الكلام في الاجازة
٢٧٣ ص
(٧٧)
أمّا حكمها،
٢٧٣ ص
(٧٨)
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٢٧٣ ص
(٧٩)
الأكثر على الكشف
٢٧٤ ص
(٨٠)
الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
٢٧٤ ص
(٨١)
معاني الكشف
٣٠١ ص
(٨٢)
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
٣٠٩ ص
(٨٣)
منها النماء،
٣٠٩ ص
(٨٤)
منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
٣١٣ ص
(٨٥)
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
٣٢٦ ص
(٨٦)
أما شروطها
٣٣٦ ص
(٨٧)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٣٣٦ ص
(٨٨)
الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
٣٣٦ ص
(٨٩)
الثاني أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
٣٣٧ ص
(٩٠)
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
٣٣٨ ص
(٩١)
كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
٣٤٢ ص
(٩٢)
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
٣٤٦ ص
(٩٣)
الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد
٣٤٧ ص
(٩٤)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٥٠ ص
(٩٥)
الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع
٣٥٣ ص
(٩٦)
السادس الإجازة ليست على الفور
٣٥٨ ص
(٩٧)
السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟
٣٥٩ ص
(٩٨)
الفهارس
٣٦٣ ص
(٩٩)
1- فهرس الأبحاث
٣٦٥ ص
(١٠٠)
2- فهرس التعليقات
٣٧١ ص
(١٠١)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٧٩ ص
(١٠٢)
ا
٣٧٩ ص
(١٠٣)
ض
٣٧٩ ص
(١٠٤)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٨٠ ص
(١٠٥)
ا
٣٨٠ ص
(١٠٦)
ب
٣٨٠ ص
(١٠٧)
ت
٣٨٠ ص
(١٠٨)
ج
٣٨١ ص
(١٠٩)
ح
٣٨١ ص
(١١٠)
خ
٣٨١ ص
(١١١)
ذ
٣٨١ ص
(١١٢)
ر
٣٨١ ص
(١١٣)
س
٣٨١ ص
(١١٤)
ش
٣٨١ ص
(١١٥)
ط
٣٨١ ص
(١١٦)
ف
٣٨١ ص
(١١٧)
ق
٣٨٢ ص
(١١٨)
ك
٣٨٢ ص
(١١٩)
ل
٣٨٢ ص
(١٢٠)
م
٣٨٢ ص
(١٢١)
ن
٣٨٣ ص
(١٢٢)
و
٣٨٣ ص
(١٢٣)
ه
٣٨٣ ص
(١٢٤)
ى
٣٨٤ ص
(١٢٥)
5- فهرس الأعلام
٣٨٥ ص
(١٢٦)
ا
٣٨٥ ص
(١٢٧)
ب
٣٨٥ ص
(١٢٨)
ت
٣٨٥ ص
(١٢٩)
ج
٣٨٦ ص
(١٣٠)
ح
٣٨٦ ص
(١٣١)
د
٣٨٦ ص
(١٣٢)
ر
٣٨٦ ص
(١٣٣)
ز
٣٨٦ ص
(١٣٤)
س
٣٨٦ ص
(١٣٥)
ش
٣٨٦ ص
(١٣٦)
ص
٣٨٧ ص
(١٣٧)
ض
٣٨٧ ص
(١٣٨)
ط
٣٨٧ ص
(١٣٩)
ع
٣٨٧ ص
(١٤٠)
ف
٣٨٨ ص
(١٤١)
ق
٣٨٨ ص
(١٤٢)
ك
٣٨٨ ص
(١٤٣)
م
٣٨٨ ص
(١٤٤)
ي
٣٨٨ ص
(١٤٥)
6- فهرس الأمكنة و البقاع
٣٨٩ ص
(١٤٦)
ا
٣٨٩ ص
(١٤٧)
ب
٣٨٩ ص
(١٤٨)
ج
٣٨٩ ص
(١٤٩)
ع
٣٨٩ ص
(١٥٠)
ف
٣٨٩ ص
(١٥١)
ق
٣٨٩ ص
(١٥٢)
ك
٣٨٩ ص
(١٥٣)
و
٣٨٩ ص
(١٥٤)
7- فهرس الكتب
٣٩٠ ص
(١٥٥)
ا
٣٩٠ ص
(١٥٦)
ت
٣٩٠ ص
(١٥٧)
ج
٣٩٠ ص
(١٥٨)
ح
٣٩٠ ص
(١٥٩)
خ
٣٩٠ ص
(١٦٠)
د
٣٩٠ ص
(١٦١)
ر
٣٩٠ ص
(١٦٢)
س
٣٩٠ ص
(١٦٣)
ش
٣٩٠ ص
(١٦٤)
غ
٣٩٠ ص
(١٦٥)
ق
٣٩٠ ص
(١٦٦)
ك
٣٩٠ ص
(١٦٧)
ل
٣٩١ ص
(١٦٨)
م
٣٩١ ص
(١٦٩)
ن
٣٩١ ص
(١٧٠)
و
٣٩١ ص
(١٧١)
لفت نظر
٣٩٢ ص
(١٧٢)
جدول الخطأ و الصواب
٣٩٣ ص
(١٧٣)
خاتمة
٣٩٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها

مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الاصول (١) لأن ذلك (٢) من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة، بل المنفية بالأصل

فحرمة (٣) نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد اعني علاقة الملك، أو الزوجية، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين (٤)

[ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها]

ثم إن بعض متأخري المتأخرين (٥) ذكر ثمرات اخر لا بأس بذكرها


كان من الآثار المترتبة للمباشر، أو النظر الى أم المرأة، أو غير النظر مما لا يعد تركه نقضا لما التزم به المباشر الاصيل على نقسه: غير جائز فهو باق على الحرمة، و داخل تحت الاصول و القواعد و هي عدم الجواز، حيث إن هذه الآثار التي هي للمباشر الاصيل إنما تجوز اذا كان العقد ملتزما من الطرفين: بأن كان كلا طرفي العقد اصيلين

لا فيما نحن فيه الذي كان احد طرفيه فضوليا، فلا يثبت هذه الآثار التي هي للمباشر، لأن النظر الى المرأة المزوجة فضولا من لوازم الزوجية التى لم تثبت بسبب وقوع العقد فضولا، بل هو منفي بالأصل، لأن العقد لم يقع صحيحا حتى يترتب عليه هذه الآثار

(١) و قد عرفت أن الأصل هو عدم الجواز، لعدم وقوع العقد صحيحا

(٢) و هو جواز النظر الى المرأة المزوجة فضولا

(٣) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم كون الآثار المترتبة للمباشر الاصيل مما يعد تركه نقضا و قد ذكر الشيخ التفريع في المتن فلا نعيده

(٤) و من الواضح أن حرمة النقض فيما نحن فيه قد تحققت من المباشر الاصيل فقط، حيث كان احد المتعاطيين فضوليا

(٥) و هو المحقق الاردبيلي (قدس سره)