كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
و لأجل ما ذكرنا: من (١) اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الاصيل على نفسه، دون غيرها (٢)
قال في القواعد في باب النكاح: و لو (٣) تولى الفضولي احد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان (٤) زوجا حرمت عليه الخامسة، و الاخت (٥)
(١) كلمة من بيان لما ذكرنا
و خلاصة ما ذكره الشيخ هو عدم جواز مخالفة الاصيل لما التزمه على نفسه فيما اذا كان احد طرفي العقد فضوليا في الآثار المترتبة على نفسه و ضرره
و هنا يروم أن يستشهد بكلام العلامة (قدس سره) على ما افاده فقال:
قال العلامة في القواعد
(٢) اى دون التصرفات غير المنافية لما التزمه الاصيل على نفسه
(٣) هذا مقول قول العلامة في القواعد
و خلاصة ما افاده هناك: أن الفضولي لو تولى احد طرفي العقد:
بأن صار موجبا، أو قابلا و كان الطرف الآخر اصيلا فباشر عقد النكاح فقد ثبتت في حق المباشر الاصيل حرمة المصاهرة، لأن مناط الحرمة هو النكاح الصحيح الفعلي و قد تحقق هذا المناط بالنسبة الى المباشر الاصيل فلا يجوز له الإقدام على الخامسة اذا كان زوجا لو كان المعقود عليها هي الرابعة
فلو عقد على الخامسة لا اثر للعقد اذا كانت الاربعة موجودة
(٤) اى المباشر الاصيل كما عرفت آنفا
(٥) اى و كذا تحرم على المباشر الاصيل اخت المعقود عليها فيما اذا كان احد طرفي العقد فضوليا، لعدم جواز الجمع بينهما فلا يجوز له الاقدام على نكاح الاخت بمجرد العقد