كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و عن الموكل (١)، لتعين العوض في ذمة الموكل.
فقصد (٢) كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين.
و لو اشترى (٣) عن زيد بشيء في ذمته فضولا و لم يجز فاجاز عمرو لم يصح عن احدهما.
(١) اى و يحتمل وقوع المعاملة عن الموكل الذي اضاف المشتري ثمن الشراء الى ذمته، للقاعدة المسلمة المعروفة: و هو دخول المثمن في ملك من خرج عنه الثمن.
إذا صارت الاحتمالات ثلاثة.
(الأول): بطلان المعاملة و فسادها، للتدافع.
(الثاني): صحة المعاملة، للدوران المذكور.
(الثالث): وقوع المعاملة عن زيد الموكل، للقاعدة المسلمة.
(٢) الفاء تفريع على ما أفاده: من احتمال وقوع المعاملة عن الموكل أى فعلى ضوء ما ذكرناه: من الاحتمال الثالث: و هو وقوع المعاملة عن الموكل، للقاعدة المسلمة يكون قصد المشتري شراء السلعة عن نفسه باطلا و لغوا.
كما لو كان الشراء من بادئ الامر معينا.
(٣) اى و على القول الأوسط و هو القول الثاني المشار إليه في ص ٢٠ فلو اشترى شخص لزيد شيئا فضولا و جعل ثمنه بذمة زيد و لم يجز زيد الشراء فاجاز عمرو الذي كان اجنبيا عن المعاملة، لعدم شراء الفضولي لعمرو، بل اشترى لزيد فلا يقع الشراء لزيد، و لا العمرو
أما عدم وقوعه لزيد فلعدم اجازته له.
و من الواضح توقف صحة الشراء على الاجازة.