كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣ - ما ورد في المضاربة
و كيف كان فمقتضى هذه الصحيحة (١) أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي الى الحكم بصحة بيع الفضولي (٢)
نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية (٣)
ثم إن الرواية (٤) و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية (٥): هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس (٦) الذي (٧) هو منى الاستدلال في مسألة الفضولي،
[ما يؤيد لصحة بيع الفضولي]
[ما ورد في المضاربة]
هذا
ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي
في قوله (عليه السلام) في صحيحة العلاء بن سيابة: فإن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه
(١) و هي صحيحة العلاء بن سيابة المشار إليها في الهامش ١ ص ١٧٨
(٢) لعدم الملازمة بين صحة النكاح الصادر من الفضولي، و بين صحة بيع الواقع من الفضولي
(٣) و هي صحيحة العلاء بن سيابة
(٤) و هي صحيحة العلاء بن سيابة، حيث إنها وردت في الوكالة و الرجل يدعي أنه وكيل عن المرأة و هي تنكر الوكالة
(٥) بحيث تجعل كبرى كلية تنطبق على صغرياتها و مصاديقها
(٦) و هو أن إمضاء نكاح الفضولي لا يستلزم إمضاء عقد الفضولي
(٧) كلمة الذي صفة لكلمة العكس اى العكس المذكور هو مبنى الاستدلال بالأحاديث الواردة في نكاح الفضولي الصادر من الحر و العبد
و قد اشرنا الى هذه الأحاديث في الهامش ٤ ص ١٣٩، و الهامش ٤ ص ١٧٦- ١٧٧