كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
لا (١) في ارتفاعه به، اذ (٢) من المحتمل المتيقن ثبوت الخيار على الممتنع (٣)، دون الباذل.
ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون باحد الاحتمالين (٤) المذكورين أولى من اثبات الخيار له (٥) لأن (٦) الزام الغابن بالفسخ ضرر
المشار إليه في الهامش ٧ ص ١٥٢.
و خلاصته إن الشك بعد اعطاء العوض عن الفائت في المقتضي:
و هو اندفاع الخيار بالبذل: بمعنى أنه بعد اعطاء البذل عن الفائت.
هل يبقى خيار أو لا؟
(١) اي و ليس الشك في ارتفاع الخيار بسبب دفع العوض حتى يستصحب الخيار و يقال بجريانه.
(٢) تعليل لعدم كون الشك في ارتفاع الخيار
(٣) اي على الغابن الممتنع من دفع عوض التالف على المغبون لا على الغابن الباذل للعوض.
(٤) و هما المشار إليه في الهامش ١ ص ١٥١.
(٥) اي للمغبون.
(٦) تعليل للأولوية المذكورة.
خلاصته إن الأغراض النوعية الصادرة من نوع الأشخاص في معاوضاتهم المالية، و لا سيما ما هو المحور في المعاملات: و هي العملة المضروبة المعبر عنها: ب(النقود).
إنما تتعلق باعواض شيء في مقابل شيء آخر لتدور رحى الأعمال الضرورية الاعاشية فيما بينهم، و بهذه المناسبة يقال للمكان الذي تجلب إليه الأمتعة، و توضع فيه: (سوق)، لأن البضائع و السلع