كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
[الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين]
(الامر الرابع) (١).
يسقط هذا الخيار (٢) باسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني: من الوجهين الاولين، بل (٣)
الثمن الى المشتري فيتحقّق حينئذ برده الفسخ الفعلي.
(١) اي من الامور الثمانية التي ذكرت في الهامش ١١ ص ١٣.
(٢) اي خيار الشرط يسقط باسقاطه بعد العقد بالتوجيه الثاني الذي فسر الشيخ به معنى الرد في ص ١٥ بقوله: الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ: بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة.
خلاصة ما افاده (قدس سره) في هذا المقام: إنه بعد ما ثبت للبائع حق الخيار باعماله فسخ العقد في بيع الشرط بالتوجيه لرد الثمن فله إسقاط هذا الحق في أية لحظة من المدة المضروبة لخياره، و من جملة المدة المضروبة إسقاطه بعد العقد، فاذا تم العقد بين البائع و المشتري ثم اسقط حقه فلا يبقى له مجال لفسخ العقد، لوجوب البيع و لزومه، و خروجه عن التزلزل بالإسقاط.
(٣) اي و كذا يسقط الخيار باسقاطه بعد العقد بالتوجيه الاول الذي فسر به معنى رد الثمن في ص ١٤ بقوله: احدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق، أو التوقيت فلا خيار قبله، فتكون مدة الخيار منفصلة دائما من العقود و لو بقليل.
و أما كيفية السقوط فهو أن البائع يجعل الخيار لنفسه في متن العقد في بيع خيار الشرط على نحو التعليق، أو التوقيت:
فيثبت له حق التعليق، أو التوقيت، فاذا تم العقد بين المتبايعين فقد ثبت الحق المذكور للبائع، فاذا اسقط هذا الحق بنحو التعليق