كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
[ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
و استدل (١) أيضا في التذكرة: بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اثبت الخيار في تلقي الركبان (٢)، و انما (٣) اثبته للغبن.
و يمكن (٤) أن يمنع صحة حكاية اثبات الخيار، لعدم وجودها (٥) في الكتب المعروفة بين الامامية، ليقبل ضعفها بالانجبار بالعمل (٦).
[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار]
و أقوى (٧) ما استدل به
(١) اي العلامة (قدس سره).
(٢) في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه و اشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار.
راجع (مستدرك الوسائل) المجلد ٢ ص ٤٦٩ الباب ٢٩ الحديث ٢، و الحديث هذا مروي عن طرق (علماء اخواننا السنة):
(٣) هذا كلام العلامة (قدس سره) اي انما اثبت الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الخيار لصاحب السلعة اذا دخل السوق بعد أن اشتريت منه السلعة لأجل الغبن الحاصل له.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٣.
(٤) من هنا يروم (قدس سره) رد الاستدلال بالحديث المروي.
و خلاصته ان الرواية المستدل بها ليست مروية عن طرقنا، و لا توجد في احد الكتب المعتبرة عندنا و المعروفة لدينا، و لو كانت مذكورة فيها لامكن الاستدلال بها، لانجبار ضعف سندها بعمل الطائفة.
(٥) اي وجود الرواية المذكورة.
(٦) اي يعمل الأصحاب من الامامية.
(٧) هذا كلام شيخنا الانصاري (قدس سره).
و الظاهر أن كلمة أقوى لا يراد منها معنى أفعل التفضيل، إذ