كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩ - الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن
الوجه ذلك (١).
و يجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين (٢) من الثمن في المدة، بل بجزء غير معين، ليبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ
[الأمر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن.]
(الامر الثامن) (٣):
كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن.
كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن (٤)
و لا (٥) إشكال في انصراف الاطلاق إلى العين،
(١) هذا رأيه (قدس سره) حول الخيار، و عدمه في الفرض المذكور اي و للمشتري حق خيار التبعيض قبل مضي زمن شرط بيع الخيار لحصول سبب الخيار: و هو التبعيض.
(٢) اي بجزء معين من الثمن كمائة دينار، أو مائتي دينار، و نحوهما من مقدار ثمن الدار المبيعة.
و المراد من جزء غير معين هو الجزء الذي ليس له تعين في مرحلة الاشتراط و إن كان يتعين قهرا بعد الرد.
(٣) اي من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١١ ص ١٣.
(٤) و هي العين المبيعة: بأن يقول المشتري للبائع حين إجراء العقد في متنه: لو رددت عليك المبيع بعد مضي سنة مثلا لي حق الفسخ، لأنه شرط سائغ يشمله قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم.
(٥) اي و لا إشكال في صورة جواز اشتراط المشتري فسخ العقد برد المثمن و هي العين المبيعة: انصراف مثل هذا الاطلاق إلى العين المأخوذة من البائع، لا إلى غيرها: من الأعيان الخارجية لو كان