كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
[تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه]
[تتمة القول في أقسام الخيار]
[تتمة الثالث خيار الشرط]
[تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل]
[مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له: بيع الخيار]
(مسألة) (١):
من أفراد (٢) خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له:
بيع الخيار، و هو جائز عندنا كما فى التذكرة (٣)، و عن غيرها الاجماع [١] عليه (٤):
و هو (٥) أن يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدة:
(١) اي المسألة السادسة من المسائل السبع التي ذكرت في الهامش ١ ص ٢٣٥ من المكاسب- الجزء ١٤.
(٢) اي من أقسام خيار الشرط.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٣٨ عند قوله: بيع الخيار جائز عندنا.
(٤) اي و عن غير التذكرة قام الاجماع على جواز بيع خيار الشرط و لا يخلى عليك أن الاجماع يستفاد من كلام العلامة (قدس اللّه نفسه الزكية) أيضا، حيث قال: عندنا، و هذه الكلمة تفيد الاجماع.
(٥) من هنا اخذ فى تعريف بيع خيار الشرط.
و لا يخفى عليك أنه إنما اتى بهذا التعريف، لأنه من أظهر أقسام بيع الخيار و مصاديقه، اذ له أقسام أخر منها اشتراط الخيار في آخر المدة: بأن يشترط البائع الخيار لنفسه عند انقضاء ستة أشهر، أو عند انقضاء سنتين مثلا.
[١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب