كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
إما (١) لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار فيسترد الفاسخ البدل.
و إما (٢) لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار كما هو ظاهر الجماعة هنا.
و في خيار العيب قبل ظهوره، فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه، أو استشكل فيه:
حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العيب.
و هذا (٣) هو الأقوى.
و ستأتي تتمة لذلك (٤) في أحكام الخيار.
الثمن قبل ظهور العيب للمشتري، لحكم كثير من الفقهاء: بلزوم العقود الصادرة من الغابن قبل ظهور الغبن.
و من البائع قبل ظهور العيب.
(١) هذا هو الامر الاول و قد اشير إليه في الهامش ٢ ص ٢٤٧.
(٢) هذا هو الامر الثاني اشير إليه في الهامش ٢ ص ٢٤٧.
(٣) اي القول الثالث: و هو عدم بطلان المعاملة، من راسها هو الأقوى.
و قد عرفت في الهامش ٢ ص ٢٤٧ أن القول الثالث هو مختاره (قدس سره).
(٤) اي لكون القول الثالث هو الأقوى.
فتحصل من مجموع ما ذكر أن الأقوال في خروج الملك بالنقل اللازم ثلاثة.
(الاول): تسلط المغبون على فسخ المعاملة من حين الاخذ