كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
عند صيرورته ملكا له فكأنه تلف، فالمراد (١) برده المشترط رد بدله.
و إن لم (٢) يكن الثمن في ذمة البائع و قبضه، فان (٣) شرط رد ذلك الفرد المقبوض، أو رد (٤) مثله باحد الوجوه المتقدمة
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من كلية الثمن التي اشتغلت ذمة البائع بها و قد عرفته في الهامش ٤ ص ٢٧ عند قولنا: و خلاصتها.
(٢) هذه هي الصورة الثانية: و هو كون الثمن كليا في ذمة المشتري و لهذه الصورة قسمان نذكرهما تحت رقمهما الخاص.
(٣) هذا هو القسم الاول.
خلاصته: إن الثمن اذا كان في ذمة المشتري و قد قبضه البائع منه فلا يخلو إما أن يشترط رد ذلك الثمن المقبوض بعينه و شخصه، أو رد مثل الثمن المقبوض باحد الوجوه المتقدمة في ص ٢٤ بقوله:
أو يشترط رد ما يعم بدله.
فالحكم في هذه الحالة حسب مقتضى الشرط المذكور في متن العقد فان شرط رد عين الثمن المقبوض فعليه ردها، و إن شرط رد مثلها فعليه رد المثل، و إن شرط رد ما يعم البدل مع عدم التمكن من رد عينه، أو مع التمكن من رد عينه فعليه بمثل ما شرط.
(٤) هذا هو القسم الثاني.
خلاصته: إن المشتري عند ما يشترط رد الثمن فهو يطلق الاشتراط [٢٥] بمعنى أنه لا يشترط على البائع شيئا لارد العين و لارد البدل، و لارد ما يعم البدل، فيوكل الامر الى البائع حسب ارادته.
فالحكم في هذه الحالة هو رد ما يعم البدل، سواء أ كانت العين موجودة أم مفقودة.
[٢٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب