كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و إن استند (١) في الخيار [١١٤] ١ الى قاعدة الضرر كما اعترف به (٢) ولده (قدس سره) في المناهل، مستندا (٣) الى احتمال أن يكون الضرر علة محدثة: يكفي (٤) في بقاء الحكم (٥) و إن ارتفع.
إلا أن يدعي (٦) أنه اذا استند الحكم الى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره و هو غير محقق في الزمان اللاحق كما اشرنا إليه (٧).
هذا اذا كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع.
(١) اي و أما اذا كان مدركه مستندا الى قاعدة نفي الضرر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.
فهنا يجري الاستصحاب أيضا.
و قد افاد هذا المعنى نجل صاحب الرياض السيد محمد (قدس سرهما) في المناهل، استنادا الى احتمال كون الضرر علة محدثة لثبوت الخيار في الآونة اللاحقة، و ان ارتفع الخيار في الآن الاول الذي لم يؤخذ به.
(٢) اي باستناد خيار الغبن الى قاعدة نفي الضرر.
(٣) حال لصاحب المناهل (قدس سره).
(٤) جواب لإن الشرطية في قوله في قوله الصفحة: و إن استند في الخيار.
(٥) و هو الخيار.
(٦) اي صاحب المناهل (قدس سره).
(٧) في ص ٣٢٢ عند قوله: فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكن من التدارك.
[١١٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب