كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
و في (١) الغنية الاجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار [٨١] و ظاهر (٢) كلمات الآخرين هو الثاني (٣).
و في التذكرة إن الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا (٤).
و قولهم (٥): لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، فان (٦) المراد التصرف قبل العلم بالغبن، و عدم (٧) سقوطه ظاهر في ثبوته.
(١) هذا هو الاستشهاد الثاني منه (قدس سره).
(٢) هذا هو الاستشهاد الثالث.
(٣) و هو أن الغبن كاشف عقلي لحدوث الخيار من حين العقد و اجرائه.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٣ عند قوله: الغبن سبب لثبوت الخيار.
(٥) هذا من متممات قول العلامة (قدس سره) في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٥ عند قوله: و لا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، لأصالة الاستصحاب.
و لا يخفى أن المراد بالاستصحاب هنا هو استصحاب بقاء ثبوت الخيار بالغبن بعد العلم به، و بالتصرف يشك في زواله فيستصحب.
(٦) توجيه من شيخنا الانصاري (قدس سره) للتصرف الذي لا يكون مسقطا للخيار: اي المراد من التصرف في كلام العلامة هو التصرف قبل العلم بالغبن، و إلا فبعد العلم به لا يجوز له التصرف لأن الواجب عليه هو الاخذ بالخيار فورا، فان تصرف مع العلم به و عدم الاخذ به فورا فقد سقط خياره، لدلالة مثل هذا التصرف على الرضا بالغبن.
(٧) اي و عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن له
[٨١] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب