كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
[مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية]
(مسألة (١):
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية، بناء (٢) على الاستناد في ثبوته في البيع الى نفي الضرر.
نعم (٣) لو استند الى الاجماعات المنقولة امكن الرجوع في غير (٤) البيع الى أصالة اللزوم.
(الرابع) تصرف المشتري المغبون في العين.
و الكلام في تصرف الغابن.
و في حكم تلف العوضين مع الغبن.
(١) اي المسألة الرابعة من المسائل الخمس التي افادها (قدس سره) في ص ١٦٢ بقوله: برسم مسائل.
(٢) تعليل لثبوت الخيار في كل معاوضة مالية.
اي الثبوت مبني على أن الملاك في ثبوت الخيار في البيع هو نفي الضرر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لا ضرر و لا ضرار، فاذا كان هذا هو المناط فلا شك في أن بقية العقود يشملها نفي الضرر فيجري الخيار فيها.
(٣) استدراك عما افاده من الملاك المذكور.
اي لو قلنا بأن المناط في ثبوت الخيار هي الاجماعات المنقولة:
لامكن القول بأصالة اللزوم في بقية المعاوضات عدا البيع، فحينئذ لا يجري الخيار فيها.
(٤) المراد من غير البيع بقية المعاوضات كما عرفت.