كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و تحتمل الشركة (١) بنسبة القيمة.
فاذا (٢) كان الأجود يساوي قيمتي الردي كان المجموع بينهما أثلاثا.
و رده (٣) الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله:
بأنه يستلزم الربا.
فلو باع المال المختلط بثلاثة دراهم.
فيعطى لصاحب الأجود در همان.
و لصاحب الردي درهم واحد.
فالتقسيم بينهما يكون أثلاثا.
(١) اي و يحتمل اشتراك الغابن و المغبون في اصل المال المختلط بالأجود، إلا أن مقدار الشركة في العين المختلطة يكون بنسبة قيمة الردي الى الجيد.
فاذا كان الأجود يساوي ضعفي قيمة الردي.
فالعين المختلطة تكون بين الغابن و المغبون مشتركة أثلاثا اي ثلثاها لصاحب الأجود و ثلثها لصاحب الأردإ.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: و تحتمل الشركة.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش ١ من هذه الصفحة فاذا كان.
(٣) اي رد هذا الاحتمال الشيخ (قدس سره) في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله.
و قد ذكر المسألة في المبسوط مفصلا في الجزء للثاني ص ٢٦٣ و بهذه المناسبة افاد (قدس سره) لزوم الربا فيما نحن فيه.
و نحن نذكر لك خلاصة ما افاده هناك.
لو باع شخص مكيالا من الزيت مثلا ثم افلس المشتري بالثمن