كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
ذكروها (١) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار الى داره.
و يحتمل الفرق بين المقامين (٢):
من (٣) جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك، و لذا (٤) قيل فيه بعدم وجوب اجابة المالك الجار الى القلع، و إن جاز للجار قلعها (٥) بعد الامتناع، أو قبله (٦).
قلع المغبون الأشجار رأسا عند امتناع الغابن عن القلع و إن لم يجبره الحاكم.
(١) اي ذكر الفقهاء هذه الوجوه الاربعة في مسألة دخول أغصان شجر الجار في دار جار آخر.
فمن ذكرهم هذه في تلك ذكروها في مسألة الغبن.
(٢) و هما: مقام دخول أغصان شجر الجار في دار الجار الآخر.
و مقام الغبن.
(٣) هذا بيان الفرق بين المقامين.
خلاصته إن دخول الأغصان في دار الجار الآخر كان بطبيعة النمو لا ربط له بفعل المالك لأنه كان بسبب الطبيعة.
بخلاف العين فان غرس الأشجار في الارض كان بسبب مالك الأشجار.
(٤) اي و لاجل أن دخول الأغصان كان بسبب الطبيعة.
قيل في الأغصان: إنه لا يجب على مالك أغصان الشجر اجابة الجار في قلعها، و إن جار للجار قلع الأغصان بعد امتناع مالكها عن القلع.
(٥) اي قلع الأغصان.
(٦) اي أو جواز قلع الأغصان للجار قبل امتناع المالك.