كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله (١) في غير المعاوضات:
من العقود اللازمة و لو من طرف واحد، بل اطلاقها (٢) يشمل العقود الجائزة، إلا (٣) أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في
(١) اي دخول شرط الخيار في غير المعاوضات كالصلح على غير الأموال كالصلوات على محمد و آله الطاهرين، و كالهبة لذى رحم و غير المعوضة.
(٢) اي بل اطلاق كلمات جماعة من العلماء بشمل العقود الجائزة أيضا كالوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة.
(٣) هذه العبارة محتاجة إلى شرح أبسط و أكثر.
فقول: إن منشأ عدم تصور معنى لخيار الشرط في العقود الجائزة احد الامور الثلاثة كما استفدناه من تعليقة شيخنا المحقق الاصفهاني (قدس سره) على المكاسب الجزء ٢- ص ٣٤.
(الاول) إنه من باب تحصيل الحاصل، لأن المقصود من جعل الخيار هو التسلط على الفسخ، و معلوم أن السلطنة على العقود الجائزة حاصلة لها دوما بحيث لا ينفك الفسخ عن السلطنة ابدا في جميع الأزمان لأن الفسخ من لوازمها الذاتية، فلا يحتاج المتعاقدان للتسلط على الفسخ إلى شرط الخيار لها في متن العقد، و لذا لا يسقط باسقاطه.
و اجاب (قدس سره) عن الإشكال بما حاصله:
إن محالية تحصيل الحاصل عقلا إنما هو فيما لو اريد من شرط الخيار ايجاد الموجود بنفس العقد، و أما لو اربد ايجاد فرد آخر مماثل للموجود فليس هذا من باب تحصيل الحاصل حتى يكون محالا عقليا.
(الثاني) لزوم اجتماع مثلين في شيء واحد أو تأثير سببين في