كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
ارى إنه (١) لك إن لم يفعل، و إن جاء بالمال للوقت (٢) فرد عليه (٣):
و عن (٤) أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).
قال: إن بعت (٥) رجلا على شرط، فان اتاك بمالك (٦)، و إلا (٧) فالبيع لك (٨).
[فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]
اذا عرفت هذا (٩) فتوضيح المسألة (١٠) يتحقق بالكلام في امور (١١).
[الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:]
(الاول) (١٢)
(١) اى ما سجله المشتري باسمك: من الدار، أو الأرض.
(٢) و هو الوقت المحدود.
(٣) راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ١٧٢- الحديث ١٤.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): ارى أنه لك، الدال على صحة بيع خيار الشرط.
(٤) هذا هو النص الرابع الدال على صحة بيع خيار الشرط.
(٥) فعل ماض مخاطب.
(٦) و هي الدراهم، أو الدنانير المأخوذة مع زيادة أرباحها عليها.
(٧) اي و إن لم يأت الرجل بالمال الذي اخذه منك مع أرباحها فالدار لك.
(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٤ الباب ٧- الحديث ٢.
(٩) اي اذا عرفت ما ذكرناه لك من النصوص حول بيع خيار الشرط.
(١٠) اي مسألة بيع الخيار.
(١١) و هي ثمانية.
(١٢) اي الامر الاول من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١ ص ١٣.