كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤ - الوقف
فمنها (١) ما لا يدخله اتفاقا.
(و منها) (٢): ما اختلف فيه.
(و منها) (٣) ما يدخله اتفاقا،
فالاول (٤) النكاح، فانه لا يدخله اتفاقا كما عن الخلاف و المبسوط (٥) و السرائر و جامع المقاصد، و عن المسالك الاجماع عليه، و لعله (٦) لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق، و عدم مشروعية التقايل فيه.
[ما اختلف في دخوله فيه]
[الوقف]
و من الثاني (٧) الوقف، فان المشهور عدم دخوله فيه.
الخيار و أي عقد اختلف فيه، و أي عقد يدخله الخيار، فقسم العقود إلى ثلاثة أقسام.
(١) هذا هو القسم الاول الذي لا يدخله الخيار اجماعا.
(٢) هذا هو القسم الثاني الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه، أو عدم الدخول.
(٣) هذا هو القسم الثالث الذي يدخله الخيار اتفاقا.
(٤) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ في هذه الصفحة.
(٥) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨١ عند قوله: و أما النكاح فلا يدخله الخياران معا، للاجماع على ذلك.
(٦) اي و لعل عدم دخول الخيار في النكاح لاجل توقف رفعه شرعا على الطلاق، لا بالفسخ و الخيار هو الفسخ،
و كذلك لا يصح الإقالة فيه، لعدم مشروعيتها.
فمن هذا و ذاك لا يدخل الخيار في النكاح.
(٧) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش ١ هذه الصفحة المختلف فيه.