كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و على الثاني (١) فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ الى غيره (٢) اللهم (٣) إلا إن يقال: إنه لا منافاة، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة فاذا امكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها.
لكن ذلك (٤) إنما يتم مع كون العين باقية على ملك الغابن.
و أما مع عدمه (٥)، و تملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين.
ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه (٦) لفسخ.
فان كان ذلك (٧) قبل فسخ المغبون.
(١) و هو دخول بدل العين في ملك المغبون بفسخه.
خلاصة هذا القول: إن الذي استحقه المغبون بفسخه هو البدل فبعد الاستحقاق لا يبقى مجال للعدول الى غير البدل: و هي العين.
(٢) و هي العين كما عرفت.
(٣) استدراك عما افاده: من أن استحقاق الغابن للبدل لا يبقي مجالا للعدول الى غيره الذي هي العين.
و قد ذكره (قدس سره) في المتن فلا نعبده.
(٤) اي وجوب تحصيل العين على الغابن في صورة امكان ردها.
(٥) اي و أما مع عدم بقاء العين على ملك مالكها.
(٦) اي الى الغابن الناقل.
(٧) اي اتفاق عود الملك الى الغابن الناقل.