كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
لأن (١) المعدوم انما دخل على تقدير وجوده، لا منجرا باعتقاد الوجود.
[الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]
(الثاني) من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد و الإشكال فيه (٢): من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدمة في إسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها (٣).
نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار (٤)، و خيار الرؤية و هو (٥) لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.
قال (٦) في الدروس في هذا المقام ما لفظه.
و لو اشترطا (٧) رفعه، أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان
(١) تعليل لعدم وقوع شيء من العوض على عدم الغبن الذي غير متحقق في الواقع.
(٢) اي في أن اشتراط سقوط الخيار مسقط.
خلاصة هذا الكلام إنه كل ما قيل في المسقط الاول: من الإشكالات يجري في هذا المسقط أيضا.
و كل ما قيل: من الجواب و التفصي عنها يقال عنها هنا.
(٣) مرجع الضمير الجهات المذكورة.
(٤) و هو خيار الغبن.
(٥) اي الوجه الآخر للمنع عن اشتراط إسقاط خيار الغبن في متن العقد.
(٦) من هنا اخذ (قدس سره) في بيان كيفية لزوم الغرر لو اشترط إسقاط خيار الغبن في متن العقد.
(٧) اي المتبايعان لو اشترطا في متن العقد رفع خيار الغبن.