كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
و عموم (١) العلة المستفاد من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط: و هو (٢) الرضا بلزوم العقد، مع (٣) أن الدليل هنا إما نفي الضرر (٤).
ذي الخيار فيما انتقل إليه اجازة للزوم البيع.
كما أن تصرف البائع في المبيع فسخ لبيعه.
فمن هذا الاطلاق يستفاد أن التصرف بما هو تصرف، و هي آية معاملة حصلت دال على لزوم العقد، لكونه كاشفا عن الرضا باللزوم.
(١) بالرفع عطفا على قوله في ص ٢٢٣: و هو اطلاق اي و مما دل على سقوط خيار الغبن بالتصرف هو عموم العلة المستفاد من النص الوارد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه، فان قوله (عليه السلام): و ذلك رضا منه عام يستدل به على سقوط كل خيار بالتصرف، لأن منشأ التصرف هو الرضا بلزوم العقد، و الرضا مسبب عن التصرف، ففي كل مورد حصل التصرف فقد حصل الرضا السابق عليه.
(٢) كلمة هو بيان لعموم العلة.
(٣) ترق منه (قدس سره): خلاصته إنه مع التسليم بعدم كون التصرف مسقطا لخيار الغبن، إلا أننا نقول: ثبوته إما لاجل دليل نفي الضرر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار و إما للاجماع، و قد ذكر (قدس سره) كل واحد منهما و نشير إليهما عند رقمهما الخاص.
(٤) هذا هو الدليل الاول للقائل بعدم سقوط خيار الغبن