كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٤ - منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن
[منها: ما ذكره بعض: من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين]
(و منها) (١): ما ذكره بعض: من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين كما اذا حصر العسكر البلد، و فرضت قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين (٢) فالمشتري مغبون، لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، و البائع مغبون، لنقصانه عن القيمة في مكانه.
و يمكن رده (٣): بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد و لا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد، و إنما نزلت قيمته بقبض المشتري و نقله اياه (٤) الى مكان الرخص.
و بالجملة (٥) الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة.
[منها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن]
(و منها) (٦): ما ذكره في مفتاح الكرامة:
(١) اي و من تلك الفروض المتصورة لكيفية اجتماع الغبن من البائع و المشتري من دون لزوم استحالة كون الثمن أقل من القيمة السوقية و أكثر منها في معاملة واحدة، و قد ذكر كيفية الاجتماع في المتن فلا نعيدها.
(٢) و هي القيمة الزائدة و الناقصة.
(٣) رد منه (قدس سره) على الفرض المذكور.
(٤) اي و نقل المشتري الطعام المشتري من مكان الشراء الذي هو خارج البلد و كان سعر الطعام فيه ضعف السعر الذي في البلد.
(٥) اي و خلاصة الكلام في هذا المقام.
(٦) اي و من تلك الفروض المتصورة في اجتماع الغبن في البائع