كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
معارض (١) بتضرر الغابن بقبول البدل، فان دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين (٢)، فيكون حاله (٣) من حيث إن له القبول، و الرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة: في أن له أن يشتري، أو يترك.
و ليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه، مع أن اخراج (٤) المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر و لو جهلا منه به (٥).
هذا (٦).
و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد (قدس سره) السعيد في اللمعة (٧) بما توضيحه:
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن ضرر المشتري المغبون معارض بضرر البائع: من حيث تقبله البدل عن العين التالفة باخراجها عن الملكية.
(٢) مع أنه غير قادر على الرد من حيث اخراج العين عن ملكه بالبيع، أو الهبة، أو الوقف.
(٣) اي حال المغبون.
(٤) المصدر مضاف الى الفاعل و المفعول كلمة العين اي مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بقبوله الضرر: و هي زيادة الثمن، فانه لو لم يكن راضيا بالضرر لما باع العين.
(٥) اي بالغبن.
(٦) اي خذ ما تلوناه عليك حول سقوط خيار المشتري المغبون بالتصرف المخرج للغبن عن الملكية لو كان التصرف قبل العلم بالغبن،
(٧) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣