كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
بمضي (١) التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون: يظهر (٢) منه أن المنع لاجل التسلط الفعلي.
و المتبع (٣) دليل كل واحد من تلك الآثار:
فقد يظهر منه (٤) ترتب الاثر على نفس الحق الواقعي و لو كان مجهولا لصاحبه.
و قد يظهر منه (٥) ترتبه على السلطنة الفعلية.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢٠٥: و حكم بعض و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش ٥ ص ٢٠٥: حكم بصحة.
(٢) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص ٢٠٥:
و حكم بعض اي و يظهر من حكم هذا البعض الذي يمنع من التصرف في زمن الخيار.
و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش ٥ ص ٢٠٥: فيظهر.
(٣) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول ترتب الآثار المجعولة للخيار.
و خلاصته إن الملاك و المناط في الترتب هو دليل كل واحد من تلك الآثار، و قد ذكر لكل من الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية أو نفس الحق الواقعي دليلا يستظهر منه احدهما و نحن نذكره عند رقمه الخاص.
(٤) هذا دليل لترتب الاثر على نفس الحق الواقعي و إن لم يعلم المغبون بالغبن اي تارة يظهر من الدليل ترتب الاثر على نفس الحق الواقعي.
(٥) هذا دليل لترتب الاثر على السلطنة الفعلية اي و مرة ثانية يظهر من الدليل ترتب الاثر على نفس السلطنة الفعلية.