كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - حد التفاوت الفاحش
الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن (١).
[حد التفاوت الفاحش]
و حده (٢) عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله (٣).
و حكى فيها (٤) عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و ان كان بأكثر من الثلث اوجبه.
و رده (٥): بأنه تخمين لم يشهد له اصل في الشرع، انتهى (٦) و الظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث، بل بالربع فاحشا نعم الإشكال في الخمس.
و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه (٧) كما سيجيء التصريح به (٨) من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين (٩).
(١) لخروج الغبن اليسير عن الضرر خروجا موضوعيا لتسامح العرف به.
(٢) اي و تعريف الغبن عند الامامية.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٥ عند قوله في المسألة الثالثة: بل الضابط ما قلناه.
(٤) اي العلامة حكى في التذكرة.
راجع نفس المصدر و الصفحة عند قوله: و قال مالك.
(٥) اي ورد العلامة على قول مالك، و الباء بيان لكيفية الرد راجع نفس المصدر عند قوله: و هو تخمين.
(٦) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في نفس المصدر.
(٧) اي في الخمس، لأن العرف يراه تفاوتا فاحشا.
(٨) اي بعدم مسامحة العرف في الخمس. لأنه تفاوت فاحش.
(٩) عند ما ينقل الشيخ عنه في ص ١٨٥ بقوله: منها ما ذكره المحقق القمي.