كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
و أشكل منه (١) ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله (٢) لأن (٣) الملك قد انتقل إليه حينئذ (٤) من دون نقص في قيمته.
نعم (٥) لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به (٦) العلامة في الصرف يثبت الخيار، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص (٧).
(١) اي و أشكل مما قلناه: من ثبوت الخيار في الصورة المذكورة ثبوته فيما لو قلنا بتوقف الملك على وجوب التقابض في المجلس ثم ارتفع العيب قبل القبض.
(٢) اي قبل القبض كما عرفت.
(٣) تعليل للأشكلية المذكورة.
خلاصته إن ملكية المبيع قد انتقلت الى المغبون عند القبض فلا يوجد نقص في قيمته حتى يثبت له الخيار، فالقول بثبوته له هنا أشكل من ثبوته له في تلك الصورة.
(٤) اي حين أن قلنا بتوقف الملك على القبض.
(٥) استدراك عما افاده: من الأشكلية في صورة توقف الملكية على التقابض في المجلس.
خلاصته إنه لو قلنا بوجوب التقابض فورا و بمجرد العقد كما افاده العلامة (قدس سره) في بيع الصرف فقد ثبت الخيار، لثبوت الضرر بسبب وجوب إقباض الزائد في قبال النقص الوارد على المشتري عند ظهور الغبن في المبيع.
(٦) اي بوجوب التقابض كما علمت.
(٧) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٧٩