كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
و يحتمل (١) عدم الخيار حينئذ، لأن (٢) التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر كما (٣) لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه.
بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم، أو بعده قبل الرد سقط حق الرد (٤).
من القيمة السوقية، لأن الزيادة الحاصلة بعد العقد لا تنفع في رفع الخيار، اذ هذه الزيادة وقعت في ملك المغبون و المعاملة كانت واقعة على الغبن.
تعليل لبقاء الخيار في صورة ازدياد القيمة بعد العقد، و قد ذكرناه عند قولنا في الهامش ٥ ص ١٦٥: اي ففي ضوء ما.
(١) اي و يحتمل عدم بقاء الخيار في الصورة المذكورة.
(٢) تعليل لعدم بقاء الخيار في الصورة المذكورة.
خلاصته إن تدارك النقيصة الحاصلة في المبيع عند العقد إنما كان قبل رد المغبون، فلا يثبت بهذا الرد الرد المشروع حتى يتدارك الضرر، فلا يثبت الخيار.
(٣) تنظير لعدم ثبوت الخيار للمغبون اي ما نحن فيه نظير المعيب الذي يرتفع عيبه قبل اطلاع المشتري على العيب فكما أنه ليس للمشتري حق الخيار عند رفع العيب و برئه.
كذلك ليس للمغبون خيار عند تدارك الغبن بارتفاع القيمة لحصول التدارك قبل الرد.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٩ في المسألة الرابعة عند قوله: بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده.