كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة: من (١) تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد، و إلا (٢) كان اللازم في غير ما دل فعلا على التزام بالعقد من أفراد التصرف: الرجوع الى أصالة بقاء الخيار.
[الرابع: من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق]
(الرابع) (٣): من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا (٤) عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق، فان المصرح به في كلام المحقق و من تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ (٥).
بسقوط الخيار فيهما، بل الواجب الرجوع الى دليل خيار كل منهما، فمرجع الدليل في خيار الغبن هو لا ضرر، فيثبت الخيار ما دام الضرر موجودا و المغبون ليس راضيا بالضرر.
(١) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة: على ما تقدم اي ما تقدم عبارة عن التسليم بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد.
(٢) اي و إن لا نسلم أن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد ففي للوارد المشكوكة من أفراد التصرف في أنها موجبة للالتزام بالعقد فلا بد من الرجوع الى أصالة بقاء الخيار: و هو الاستصحاب.
(٣) اي من الامور المسقطة لخيار المشتري المغبون التصرف في المبيع المغبون فيه قبل العلم بالغبن.
(٤) بالنصب حال لكلمة تصرفا [٩١] اي حالكون التصرف مخرجا للمغبون فيه عن الملكية.
(٥) اي حين أن تصرف المشتري المغبون في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية.
[٩١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب