كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و كذا الحكم (١) لو حصل مانع من رده كالاستيلاد.
و يحتمل هنا (٢) تقديم حق الخيار، لسبق (٣) سببه على الاستيلاد.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا (٤) جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز: لأن (٥) معنى جوازه تسلط احد المتعاقدين على فسخه.
بالفسخ، فحكمه حكم الشفيع، فيرجع الفاسخ الى المشتري:
(الثاني): تسلطه على فسخ المعاملة من اصلها فحكمه حكم المرتهن فيرجع الفاسخ الى الغابن.
(الثالث): رجوع المغبون الى البدل فلا وجه لتزلزل العقد من رأسه و اساسه.
(١) المراد من الحكم هو الأقوال الثلاثة في خروج الملك بالنقل اللازم، اي و كذلك تجري الأقوال الثلاثة لو حصل من رد الملك مانع كاستيلاده بوطء الامة من قبل المشتري الثاني.
(٢) اي في خروج الملك بسبب الاستيلاد.
(٣) تعليل لتقديم حق ذي الخيار على حق صاحب الولد في خروج الملك عن الرد بالاستيلاد اي حق ذي الخيار و هو المغبون أسبق من حق الاستيلاد، لأنه ثبت بالعقد، و حق الاستيلاد عارض على الحق الاول.
(٤) و هي الأقوال الثلاثة التي ذكرت في خروج الملك بالنقل اللازم اي ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة يجري في خروج الملك بالعقد الجائز أيضا.
فكل ما قيل هناك يأتي هنا.
(٥) تعليل لجريان حكم المنقول بالعقد اللازم الى المنقول