كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
لزوما (١). بالعتق، أو الوقف، أو البيع اللازم.
ففي تسلطه (٢) على إبطال ذلك من حينه، أو من اصلها (٣) كالمرتهن (٤)، و الشفيع (٥)، أو رجوعه الى البدل.
؟ وجه؟ (٦).
من (٧) وقوع العقد في متعلق حق الغير، فان حق المغبون ثابت باصل المعاملة الغبنية: و إنما يظهر له بظهور السبب فله الخيار في استرداد العين اذا ظهر السبب.
(١) اي خروجا لازما كما عرفت آنفا.
(٢) اي تسلط المغبون كما عرفت آنفا.
(٣) اي من اصل المعاملة.
(٤) تنظير لتسلط المغبون على إبطال اصل المعاملة.
(٥) تنظير لتسلط المغبون على إبطال العقد من حين اختياره الفسخ.
فالتنظيران على اللف و النشر المشوش، اذ المرتهن مثال لإبطال اصل المعاملة، و الشفيع مثال لإبطال المعاملة من حين اختياره الفسخ.
(٦) و هي ثلاثة كما ستعرفها.
(٧) دليل لتسلط المغبون على إبطال المعاملة الصادرة من الغابن المتصرف في الثمن من حين اختيار المغبون الفسخ، هذا هو الوجه الاول.
خلاصته إن العقد الصادر من الغابن قد وقع في حق الغير و هو المغبون، لثبوت حقه باصل المعاملة الغبنية، فلما ظهر سبب الفسخ و هو الغبن فللمغبون حق الخيار باسترداد العين اذا كانت موجودة و ببدلها اذا كانت تالفة.