كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
إما أن يكون قد قبضه، و إما لم (١) يقبضه.
فان لم (٢) يقبضه فله الخيار و إن لم يتحقق رد الثمن، لأنه (٣) شرط على تقدير قبضه.
و إن لم (٤) يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع.
و يحتمل العدم (٥)، بناء (٦) على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله.
(١) فهذه صور ست [١٤]
(الاولى): العين الخارجية الشخصية المقبوضة.
(الثانية): العين الخارجية الشخصية غير المقبوضة.
(الثالثة): الثمن الذمي في ذمة البائع و قد قبضه.
(الرابعة): الثمن الذمي في ذمة البائع و لم يقبضه.
(الخامسة): الثمن الذمي في ذمة المشتري و قد قبضه.
(السادسة): الثمن الذمي في ذمة المشتري و لم يقبضه.
(٢) اي فان لم يقبض الثمن الذي اشترط رده في متن العقد و لم يتحقق رده من جانب البائع: فالخيار لمن لم يقبض.
(٣) تعليل لاستحقاق الخيار لمن لم يقبض الثمن.
خلاصته ١٥ إن ثبوت الخيار للبائع لاجل اشتراطه رد الثمن في متن العقد في المدة المضروبة على تقدير قبضه و هو لم يقبضه بعد.
(٤) اي البائع.
(٥) اي عدم الخيار للبائع إن لم يقبض الثمن في المدة المضروبة.
(٦) تعليل لعدم خيار للبائع إن لم يقبض الثمن.
خلاصته إن اشتراط رد الثمن بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد
[١٤] ١٤- ١٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب