كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
ببدله فامتنع رده (١) إليه عقلا، لغيبة (٢) و نحوها (٣)، أو شرعا (٤)، لجنون، و نحوه (٥).
ففي (٦) حصول الشرط برده الى الحاكم كما اختاره المحقق القمي
(١) اي رد الثمن إلى المشتري.
(٢) تعليل لامتناع رد الثمن من البائع الى المشتري عقلا اي كان سبب الامتناع هو غياب المشتري.
(٣) اي و نحو الغياب السجن اذا كان المشتري سجينا.
(٤) اي أو يكون سبب الامتناع هو العذر الشرعي كالجنون، فإنه موجب لعدم رد الثمن الى المشتري.
(٥) اي أو يكون سبب الامتناع نحو الجنون كالمرض، فان المشتري اذا كان مريضا بحيث يتعذر دفع الثمن إليه فلا يصح الدفع إليه.
(٦) الفاء تفريع على ما ذكره: من أنه لو كان المشروط هو رد الثمن الى شخص المشتري على نحو التقييد و كان الوصول ممتنعا إليه عقلا: أو شرعا كالأمثلة المذكورة اي ففي ضوء ما ذكر.
فهل يحصل الشرط الذي هو رد الثمن برده الى الحاكم، أو لا يحصل؟
فهنا قولان: قول بحصول شرط الفسخ لو رد البائع الثمن الى الحاكم الشرعي، و هو مختار المحقق القمي صاحب القوانين (قدس سره) و قول بعدم الحصول، و هو مختار السيد الطباطبائي استاذ شيخنا الانصاري صاحب المناهل (قدس سرهما).
و قد مضى شرح حياته في الجزء ١ من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص ٩١ و ص ٩٨ الى ص ١٠١.